تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

القول الثالث : - ولعلّه هو الأقوى - التوقّف في المسألة

قال العلّامة في التحرير : « لو كان المشتري هو البائع ؛ بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس ، قيل : لا خيار ، عملًا بالأصل السالم عن معارضة النصّ ، لوروده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق . . . ، وقيل : لا يسقط . ويعتبر مفارقة مجلس العقد ، وعندي في ذلك نظر » « 1 » . وقال المحقّق الثاني بعد البحث في المسألة : « وأنا في هذه المسألة من المتوفّقين » « 2 » . وذكر في القواعد الاحتمالات الثلاثة ولم يرجّح أحدها « 3 » . وقال الشيخ الأعظم : « والأولى التوقّف ، تبعاً للتحرير وجامع المقاصد » « 4 » .

فرع

قال العلّامة : « للوليّ بذل مال الطفل في مصالحه ، كاستكفاف الظالم بالرشوة ، وتخليص ماله من تعويقه ، وإطلاق زرعه ، وماء شربه ، وأشباه ذلك . ولو طمع السلطان في مال اليتيم فأعطاه الوصيّ شيئاً منه ، فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع ضمن ، وإلّا فلا » « 5 » .

استيفاء حقّ الخيار عند فقهاء أهل السنّة

واعلم أنّهم - بحسب تتبّعنا - لم يطرحوا مسألة استيفاء حقّ الخيار للصبيّ بخصوصها ، ولكن يستفاد من كلمات بعضهم في مسائل مختلفة أنّ للوليّ ذلك .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 284 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 287 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 65 . ( 4 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 37 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 83 ، الطبعة الحجريّة .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 453 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان