تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
فيها لوليّه من أب أو وصيّ أو حاكم من أخذ وترك . فإن رشد الصبيّ بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ، ولا ترك ما أخذ ، إلّا أن يتبيّن أنّ الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلائه » « 1 » . وبه قال الدسوقي « 2 » والزرقاني « 3 » وابن شاس « 4 » والقرافي « 5 » . وكذا في حاشية الخرشي « 6 » . ج - الحنفيّة جاء في المبسوط : « إنّ الشفعة تثبت للصغير ، وأنّ وليّه يقوم مقامه في الأخذ له ؛ لأنّه أخذ بطريق التجارة ، وفيه دفع الضرر عن اليتامى ، وتوفير المنفعة عليهم ، ولهذا المقصود أقام الشرع وليّه مقامه » « 7 » . وفي البدائع : « إذا بيعت دار والصبيّ شفيعها ، كان لوليّه أن يطالب بالشفعة ويأخذ له ؛ لأنّ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري ، والوليّ يملك ذلك كما يملك الشراء ، فإن سلّم الشفعة صحّ التسليم ، ولا شفعة للصبي إذا بلغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف . . . ؛ لأنّ الوليّ يتصرّف في مال الصبيّ على وجه المصلحة ، والمصلحة قد تكون في الشراء ، وقد تكون في تركه ، والوليّ أعلم بذلك فيفوّض إليه » « 8 »
هامش
( 1 ) مواهب الجليل والتاج والإكليل 7 : 388 ، المدوّنة الكبرى 5 : 403 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 3 : 301 . ( 3 ) شرح الزرقاني 3 : 300 . ( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 630 . ( 5 ) الذخيرة 8 : 240 . ( 6 ) حاشية الخرشي 6 : 245 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 14 : 91 . ( 8 ) بدائع الصنائع 4 : 115 .