فقد ورد في بعضها أنّه قال عليه السلام :
« الشفاعة لكلّ شريك لم يقاسم » « 1 » ،
فعمومه يشمل الصبيّ أيضاً ، وكلّ حقٍّ هو للصبيّ يتولّاه الوليّ .
الثالث : بعض الأخبار الخاصّة ، مثل خبر السكوني - الذي رواه المشايخ الثلاثة -
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين : « وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفاعة إذا كان له رغبةً » « 2 » .
وضعفه منجبر بعمل الأصحاب . قال في مجمع الفائدة والبرهان : « ولا يضرّ عدم الصحّة ؛ لأنّها مقبولة ومؤيّدة » « 3 » .
للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ
لو ترك الوليّ المطالبة بالشفعة مع كونها مصلحة للصغير ، فله الأخذ بها بعد بلوغه بلا خلاف ولا إشكال ، كما في المبسوط « 4 » والخلاف « 5 » والمقنعة « 6 » والغنية « 7 » والسرائر « 8 » والشرائع « 9 » والنافع « 10 » والتذكرة « 11 » والدروس « 12 » واللمعة « 13 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر : الباب 3 من كتاب الشفعة ، ح 3 .
( 2 ) نفس المصدر : الباب 6 من كتاب الشفعة ، ح 2 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 24 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 3 : 122 .
( 5 ) الخلاف 3 : 444 .
( 6 ) المقنعة : 618 .
( 7 ) غنية النزوع : 237 .
( 8 ) السرائر 2 : 391 .
( 9 ) شرائع الإسلام 3 : 255 .
( 10 ) المختصر النافع : 258 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 1 : 593 ، الطبعة الحجريّة .
( 12 ) الدروس الشرعيّة 3 : 360 .
( 13 ) اللمعة الدمشقيّة : 99 .