ويتولّى الأخذ وليّهما مع الغبطة » « 1 » .
واختاره العلّامة في جملةٍ من كتبه « 2 » وجماعة من المتأخّرين « 3 » وبعض المعاصرين « 4 » .
قال في تحرير الوسيلة : « وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما . نعم ، لو كان الوليّ ، الوصيُّ ليس له ذلك إلّا مع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ ، فإنّه يكفي فيها عدم المفسدة » « 5 » .
أدلّة استيفاء حق الشفعة للصبيّ
يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بامورٍ :
الأوّل : الإجماعات التي حكاها الشيخ « 6 » والعلّامة « 7 » والسيّد أبو المكارم « 8 » وصاحب الجواهر « 9 » .
الثاني : النصوص التي تدلّ على ثبوت الشفعة للشريك « 10 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 255 ، المختصر النافع : 258 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 244 ، مختلف الشيعة 5 : 378 ، تذكرة الفقهاء 1 : 593 الطبعة الحجريّة ، إرشاد الأذهان 1 : 385 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 3 : 360 ، اللمعة الدمشقيّة : 99 ، جامع المقاصد 6 : 367 ، مسالك الأفهام 12 : 286 ، الروضة البهيّة 4 : 400 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 24 ، رياض المسائل 8 : 382 ، كفاية الأحكام : 105 ، مفتاح الكرامة 6 : 336 ، الحدائق الناضرة 20 : 313 ، جواهر الكلام 37 : 290 .
( 4 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 74 - 75 ، مهذّب الأحكام 18 : 139 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 531 ، كتاب الشفعة مسألة 11 .
( 6 ) الخلاف 3 : 443 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 593 ، الطبعة الحجريّة .
( 8 ) غنية النزوع : 237 .
( 9 ) جواهر الكلام 37 : 290 .
( 10 ) وسائل الشيعة 17 : 315 الباب 1 من كتاب الشفعة ، ح 1 وص 316 الباب 3 ، ح 1 و 2 وص 320 الباب 7 ، ح 1 و 2 .