الفصل الرابع في استيفاء حقوق الطفل
تمهيد
قد تقدّم ثبوت ولاية الأولياء في التصرّف في مال الصغير ونفسه ، فكذلك لهم الولاية في استيفاء حقوقه ، ويدلّ على ذلك إطلاق التعليل الوارد في ذيل صحيحة محمّد بن مسلم ومعتبرة عبيد بن زرارة :
« لأنّ والده هو الذي يلي أمره » « 1 » .
وأمر الصبيّ مطلق يشمل المال والنفس والحقّ .
مضافاً إلى أنّ نفس جعل الولاية للصغار تقتضي ذلك .
بتعبير آخر : بما أنّ الصغار ليسوا من أهل التصرّف ويحتاجون في جميع شؤونهم إلى من يعينهم ، جعل اللَّه تعالى الولاية لهم حتّى يتصرّف الأولياء في كلّ ما ارتبط بهم من الأموال والأنفس . وكذلك استيفاء حقوقهم ، مثل حقّ الشفعة ، وحقّ الخيار ، وحقّ القصاص ، وقطع الدعاوى ، وقبول الهبة ، والصدقة ، والوصيّة ، والوقف وغير ذلك .
وللتحقيق في ذلك عقدنا هذا الفصل . ونظراً لاختلاف هذه الحقوق من حيث الحكم والأثر نقسّمه إلى مباحث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 297 و 299 الباب 4 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 1 و 5 .