تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
قال به الشيخ في الخلاف « 1 » وتبعه ابن إدريس « 2 » والمحقّق النائيني « 3 » . وهكذا بعض فقهاء العصر « 4 » . والدليل على إثبات القولين في هذه المسألة أيضاً ما قلناه في تقرير الصورة الثالثة من إجارة نفس الصبيّ ، فراجع .

فرع

إنّ القائلين بعدم صحّة إجارة الوليّ مال الصبيّ أو نفسه مدّةً يعلم أو يحتمل البلوغ فيها ، استثنوا صورة واحدة عن ذلك ؛ وهي ما إذا كان ذلك هو مقتضى المصلحة اللازمة المراعاة ، بحيث كانت إجارته مقتصرةً على عهد الصغر خاليةً من المصلحة ، بل متضمّنةً للمفسدة . وأمّا مع ضمّ شيءٍ من زمان البلوغ ففيه المصلحة الملزمة ، فحينئذٍ تكون الإجارة نافذةً ولازمة ليس له فسخها بعد البلوغ « 5 » . ولقد أجاد السيّد الخوئي رحمه الله في الردّ عليهم ، حيث يقول : ولكنّه غير واضح ؛ نظراً إلى أنّ مجرّد وجود المصلحة - ولو كانت بالغة حدّ اللزوم - غير كافية في ثبوت الولاية ما لم يقم عليها دليل من الخارج ، والمفروض قصور الدليل وعدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 500 مسألة 21 . ( 2 ) السرائر 2 : 472 . ( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 5 : 31 . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 5 : 31 ، وسيلة النجاة 2 : 52 ، مهذّب الأحكام 19 : 49 ، مستمسك العروة الوثقى 12 : 36 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 100 ، جواهر الكلام 27 : 334 ، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 346 ، كتاب الإجارة للشيخ فيّاض الدّين زنجاني : 162 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 5 : 31 .