تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أمّا وجه عدم كون الفسخ له ، أنّ الوليّ كان وليّاً حين تصرّف للمصلحة فلزم ، كما لو زوّجه ثمّ بلغ ، ولأنّ الإجارة عقد لازم بحقّ الولاية ، فلم تبطل بالبلوغ . وعلى كلّ حال ، ففي هذه المسألة لو مات أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل الإجارة به ؛ لأنّ تصرّف الوليّ بمنزلة تصرّف المالك بقيامه مقامه ، وقد حقّق في محلّه أنّ المالك إذا آجر ثمّ مات فالإجارة بحالها ، وكذا لو آجره الوليّ مدّة ثمّ انتقلت الولاية بموت ، أو طروّ مانع ؛ فإنّها لا تبطل ؛ لأنّ الوليّ نائب عن المولّى عليه ، ففعله بمنزلة فعله ، فلا يفسد بطروّ مانع كما لو فعله بنفسه « 1 »
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 283 ، جامع المقاصد 7 : 99 ، جواهر الكلام 27 : 334 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 70 ، تذكرة الفقهاء 2 : 328 ، الطبعة الحجريّة ، مفتاح الكرامة 7 : 100 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 399 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان