تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فسخه ، ونفوذ تصرّف الوليّ » . ولكنّه قدس سره استشكل في آخر كلامه من جهة ثبوت إطلاق الدليل « 1 » .

أدلّة هذا القول

ويمكن أن يستدلّ لإثبات هذا الحكم بوجوهٍ : الأوّل : ما ذكره الشيخ قدس سره من أنّ الإجارة وقعت من أهلها في محلّها ، ومن ادّعى أنّ له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة « 2 » . الثاني : أنّ الإجارة عقد لازم بحقّ الولاية ، فلم تبطل بالبلوغ . الثالث : أنّه كان وليّاً حين تصرّف للمصلحة ، فيلزم كما لو زوّجه ثمّ بلغ . الرابع : استصحاب الصحّة قبل البلوغ والرشد « 3 » ، وما قاله الفقيه الرشتي في ردّها : أنّ الكلّ كما ترى لا ينبغي الالتفات إليه « 4 » ، جيّدٌ . الخامس : أنّ المستفاد من أدلّة الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدةٍ بشيءٍ غير المصلحة ، فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة ، فيكون البلوغ غايةً للولاية لا قيداً لما فيه الولاية . أشار إليه السيّد الفقيه الگلپايگاني « 5 » . وفيه : أنّه لم يثبت إطلاق لأدلّة الولاية على نفس المولّى عليه بالنسبة إلى بعد البلوغ ولا أقل من الشكّ في ذلك ، وهو كافٍ لعدم صحة الإجارة في ذلك الزمان
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 12 : 36 . ( 2 ) الخلاف 3 : 500 مسألة 21 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 99 ؛ كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 347 . ( 4 ) كتاب الإجارة ، للرشتي : 347 . ( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 5 : 31 ، تعليقة مسألة 4 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 397 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان