تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
كلامه « 1 » ، والعلّامة في المختلف « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد والإرشاد « 5 » ، والشهيد في القواعد والفوائد « 6 » . وكذا في المسالك « 7 » ومجمع الفائدة والبرهان « 8 » وجامع المقاصد « 9 » والجواهر « 10 » وتحرير الوسيلة « 11 » . وكذا في العروة والتعليقات عليها إلّا السيّدان الفقيهان الاصفهاني والگلپايگاني « 12 » . وتردّد في الشرائع « 13 » . وفي تفصيل الشريعة : « والظاهر أنّ هذا الفرع انّما يتفرّع على تقدير صحّة الإجارة في جميع المدّة المحتملة ، حتى المصادفة منها للبلوغ واقعاً . وعليه : فيكون المراد بالفسخ هو الفسخ الاصطلاحي الذي موضوعه العقد الصحيح ، لا الفسخ بمعنى ردّ العقد المساوق للبطلان في المقام » « 14 » . وبالجملة : علّلوا هذا الحكم بأنّ العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية وعدمهما ، وأنّ الولاية إنّما تكون قبل الكمال ، فيكون نفوذ تصرّف الوليّ مقصوراً على ذلك الزمان ، ولا ولاية له فيما بعد ذلك ، وأنّه ليس الصبيّ حينئذٍ قاصراً بالنسبة
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 3 : 240 . ( 2 ) مختلف الشيعة 6 : 124 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 328 ، الطبعة الحجريّة . ( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 69 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 283 ، إرشاد الأذهان 1 : 425 . ( 6 ) القواعد والفوائد 2 : 275 . ( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 228 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 67 . ( 9 ) جامع المقاصد 7 : 99 . ( 10 ) جواهر الكلام 27 : 333 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 2 : 80 . ( 12 ) العروة مع التعليقات لعدّة من الفقهاء 5 : 31 . ( 13 ) شرائع الإسلام 2 : 188 . ( 14 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الإجارة : 215 و 216 .