والقواعد « 1 » : إنّ له الفسخ ، وتبعه المحقّق الثاني في شرحه عليها « 2 » .
وكذا المحقّق الأردبيلي على وجه ، حيث قال : « ولكن يحتمل عدم البطلان وكونه موقوفاً على إجازته بعد البلوغ والرشد بناءً على جواز الفضولي » « 3 » .
واختاره الشهيد الثاني في المسالك « 4 » والمحقّق العاملي في مفتاح الكرامة « 5 » والمحقّق اليزدي في العروة ، وقال به أيضاً عدّة من فقهاء العصر في تعليقاتهم عليها « 6 » .
وقال في الشرائع : « ولو آجر الوصيّ صبيّاً مدّةً يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقّن وصحّت في المحتمل ، ولو اتّفق البلوغ فيه هل للصبيّ الفسخ بعد بلوغه ؟
قيل : نعم ، وفيه تردّد » « 7 » .
وقال الشهيد في القواعد : « لو آجر الوليّ الطفل مدّة ، فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله يحتمل البقاء ؛ لأنّ تصرّفه كان للمصلحة فيلزم ، وحينئذٍ هل له خيار الفسخ ؟ نظر ، ويحتمل البطلان ؛ لتبيّن خروج هذه المدّة عن الولاية ، وهو الأقرب » « 8 » .
ومثل هذا في الجواهر ، حيث قال - بعد نقل قول الشيخ بلزوم الإجارة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 283 .
( 2 ) جامع المقاصد 7 : 99 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 67 .
( 4 ) مسالك الأفهام 5 : 228 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 99 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 31 .
( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 188 .
( 8 ) القواعد والفوائد 2 : 275 .