تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
القياس : أنّ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوضٍ فكان ضرراً ، ووجه الاستحسان : أنّ هذا من توابع التجارة وضروراتها فتملك بملك التجارة ، ولهذا ملكها المأذون ، وله أن يودع ماله ؛ لأنّ الإيداع من ضرورات التجارة » « 1 » .

إيضاح

قد ذكرنا في البحث عن ولاية الأب والجدّ وغيرهما على تزويج الصغار ، جواز الاستنابة والتوكيل فيه خاصّة ، وبيّنا في خلال البحث جواز الاستنابة في شؤون الطفل عموماً ، ومنها الاستنابة والتوكيل في التصرّف في أموالهم فلا نعيده .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 351 و 352 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 386 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان