تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
على هذه الصفة فله إيداعه ؛ لأنّه موضع حاجة » « 1 » . وفي الفروع : « وله إيداعه مع إمكان قرضه ، ذكره في المغني ، وظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه ، وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه ؛ لقولهم : يتصرّف بالمصلحة ، وقد يراه مصلحة ، ولهذا جاز مع إمكان قرضه » « 2 » . وبه قال المرداوي « 3 » وابن مفلح « 4 » . وفي الإقناع : « وإن أراد أن يودع ماله فقرضه أولى ، وإن أودعه مع إمكان قرضه جاز ، ولا ضمان عليه » « 5 » ، وكذا في شرحه « 6 » . وجاء في البيان : « فإن خاف على ماله من نهب أو غرقٍ أو حريقٍ ولم يقدر الوليّ على المسافرة به ، أو أراد الوليّ السفر إلى موضعٍ لا يمكنه نقل المال إليه ، أو يحتاج في نقله إلى مئونةٍ مجحفة جاز أن يودعه » « 7 » . وبه قال النووي في المجموع « 8 » وروضة الطالبين « 9 » ، والرافعي في العزيز « 10 » وكذا في المهذّب « 11 » للشيرازي . وقال في البدائع : « وله أن يعير ماله استحساناً ، والقياس لا يجوز ، وجه
هامش
( 1 ) المغني 4 : 296 ، الشرح الكبير 4 : 522 ، الكافي في فقه أحمد 2 : 108 . ( 2 ) الفروع 4 : 243 . ( 3 ) الإنصاف 5 : 329 . ( 4 ) المبدع 4 : 339 . ( 5 ) الإقناع 2 : 225 . ( 6 ) كشّاف القناع 3 : 524 . ( 7 ) البيان في مهذّب الإمام الشافعي 6 : 214 . ( 8 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 133 . ( 9 ) روضة الطالبين 3 : 481 . ( 10 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 83 . ( 11 ) المهذّب 1 : 329 .