الفصل الثالث في إجارة الوليّ الصبيّ أو ماله
من التصرّفات التي تجوز للوليّ إجارة الصبيّ نفسه أو ماله ؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه .
قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : « إذا آجر الأب أو الوصيّ الصبيّ أو شيئاً من ماله مدّة صحّت الإجارة بلا خلافٍ ، فإن بلغ الصبيّ قبل انقضاء المدّة كان له ما بقي ، ولم يكن للصبيّ فسخه » « 1 » .
وفي المبسوط : « إذا آجر الأب أو الوصيّ الصبيّ أو ماله صحّ ذلك ، كما يصحّ بيع ماله ، فإذا بلغ وقد بقي من مدّة الإجارة بعضها كان له فسخها فيما بقي . وقيل : إنّه ليس له ذلك ، وهو الأقوى » « 2 » . وكذا في السرائر « 3 » .
ولكن قال العلّامة في جملة من كتبه ، كالمختلف « 4 » والتحرير « 5 » والتذكرة « 6 »
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 500 مسألة 21 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 3 : 240 .
( 3 ) السرائر 2 : 472 .
( 4 ) مختلف الشيعة 6 : 124 .
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 69 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 327 الطبعة الحجريّة .