تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وقال المحدّث البحراني : « منع ابن إدريس هنا من اقتراض الوليّ مردود بالأخبار » « 1 » .

اقتراض الوليّ من مال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة

قال النووي : « ولا يلزم الأب والجدّ الارتهان من نفسهما للصبيّ والدين عليهما إن باعا ماله لأنفسهما نسيئةً ؛ لأنّهما أمينان في حقّه - ثمّ قال - : إذا باع الأب مال ولده من نفسه بالنسيئة لم يحتجّ إلى الارتهان » « 2 » . وقال في موضع آخر - نقلًا عن الطبري في تفسيره « 3 » - : واختلفوا في « المعروف » الذي أذِن اللَّه جلّ ثناؤه لولاة أموالهم أكلُها به « 4 » إذا كانوا أهل فقرٍ وحاجةٍ إليها . فقال بعضهم : هو القرض يستقرضه من ماله ثمّ يردّه . . . وعن ابن عبّاس قال : هو القرض . وعن عبيدة السلماني : الذي ينفق من مال اليتيم يكون عليه قرضاً « 5 » . وفي نهاية المحتاج : « لا يلزم الأب والجدّ الارتهان من نفسهما والدين عليهما ، كأن باعا ماله لنفسهما نسيئةً ؛ لأنّهما أمينان في حقّه » « 6 » . وبه قال في الروضة « 7 » والعزيز شرح الوجيز « 8 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 18 : 326 . ( 2 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 130 و 131 . ( 3 ) تفسير الطبري 4 : 171 . ( 4 ) في قوله تعالى :« وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » .( 5 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 139 . ( 6 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4 : 378 . ( 7 ) روضة الطالبين 3 : 477 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 81 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 381 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان