تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

اشتراط كون الرهن مساوياً لمال الصغير أو أزيد

وفي المسالك « 1 » والروضة « 2 » والرياض « 3 » : أنّه يعتبر كون الرهن مساوياً أو أزيد ، وكونه بيد الوليّ أو عدلٍ ، والإشهاد على الحقّ ، فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمكان . وفي الكفاية : « إنّ الأحوط الإقراض من الثقة المليّ والارتهان والإشهاد مع الإمكان » « 4 » . واقتصر في الشرائع « 5 » والإرشاد « 6 » واللمعة « 7 » ورهن التذكرة « 8 » وحجر القواعد « 9 » على أنّه يجوز له مع المصلحة كالخوف أن يقرضه ويرتهن . ومقتضى كلام هؤلاء أنّه مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقة مليّاً ؛ لانضباط الدين بالرهن . وفي حجر التذكرة : « أنّه لو تمكّن من الارتهان ورضي بالكفيل ولم يرتهن ضمن » « 10 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 34 . ( 2 ) الروضة البهيّة 4 : 74 . ( 3 ) رياض المسائل 5 : 358 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 108 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 79 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 392 . ( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : 80 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 14 ، الطبعة الحجريّة . ( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 136 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .