تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
في الكفاية « 1 » . وهكذا في الجواهر « 2 » والرياض « 3 » والوسيلة « 4 » وتحريرها « 5 » وجامع المدارك « 6 » ومنهاج الصالحين « 7 » ومبانيه « 8 » ومهذّب الأحكام « 9 » . ويستفاد من كلماتهم أنّ مراعاة المصلحة إنّما تكون بحسب نظر الوليّ ، وهي لا تنضبط لاختلاف المصالح باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ، كما نبّه عليه في الجواهر « 10 » .

أدلّة جواز رهن مال الصّبي

ويمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بوجوهٍ : الأوّل : إطلاق قوله تعالى : (
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )
« 11 »
*
حيث نهى عن القرب إلّا بالتي هي أحسن ، والفرض أنّ في رهن مال الصبيّ مصلحة له . الثاني : إطلاق أدلّة ولاية الوليّ الشاملة لذلك .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 108 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 : 160 . ( 3 ) رياض المسائل 5 : 358 . ( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 96 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 55 مسألة 3 . ( 6 ) جامع المدارك 3 : 349 . ( 7 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 176 . ( 8 ) مباني منهاج الصالحين 9 : 210 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 21 : 77 . ( 10 ) جواهر الكلام 25 : 160 . ( 11 ) سورة الأنعام 6 : 152 .