في الكفاية « 1 » . وهكذا في الجواهر « 2 » والرياض « 3 » والوسيلة « 4 » وتحريرها « 5 » وجامع المدارك « 6 » ومنهاج الصالحين « 7 » ومبانيه « 8 » ومهذّب الأحكام « 9 » .
ويستفاد من كلماتهم أنّ مراعاة المصلحة إنّما تكون بحسب نظر الوليّ ، وهي لا تنضبط لاختلاف المصالح باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ، كما نبّه عليه في الجواهر « 10 » .
أدلّة جواز رهن مال الصّبي
ويمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بوجوهٍ :
الأوّل : إطلاق قوله تعالى : (
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )
« 11 »
*
حيث نهى عن القرب إلّا بالتي هي أحسن ، والفرض أنّ في رهن مال الصبيّ مصلحة له .
الثاني : إطلاق أدلّة ولاية الوليّ الشاملة لذلك .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 108 .
( 2 ) جواهر الكلام 25 : 160 .
( 3 ) رياض المسائل 5 : 358 .
( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 96 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 55 مسألة 3 .
( 6 ) جامع المدارك 3 : 349 .
( 7 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 176 .
( 8 ) مباني منهاج الصالحين 9 : 210 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 21 : 77 .
( 10 ) جواهر الكلام 25 : 160 .
( 11 ) سورة الأنعام 6 : 152 .