يتّجر به » « 1 » .
وكذا غيرها من النصوص المستفيضة « 2 » .
ودلالتها على جواز الإبضاع وكذا ضمان الوليّ إن دفع المال إلى غير الأمين واضحة ، وتدلّ على جواز المضاربة بالإطلاق .
المضاربة والإبضاع بمال الصبيّ عند أهل السنّة
الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في جواز المضاربة والإبضاع بمال الصبيّ .
ففي المبسوط في فقه الحنفي : « الوصيّ يعطي مال اليتيم مضاربة وإن شاء أبضعه ، لقوله - تعالى - : (
قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ )
« 3 » والأصلح في حقّه أن يتّجر بماله ، والأنفع لليتيم أن يدفعه إليه بضاعةً » « 4 » .
وفي موضع آخر : « ويجوز للوصي أن يعمل في مال الصبيّ مضاربة أو يدفعه إلى غيره مضاربة » « 5 » .
وبه قال الأستروشني « 6 » وقاضيخان « 7 » .
وجاء في المغني لابن قدامة من فقهاء الحنبلي : « إنّ لوليّ اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به ، ويجعل له نصيباً من الربح أباً كان أو وصيّاً
هامش
( 1 ) نفس المصدر ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر 6 : 54 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 و 5 و 10 والباب 2 من هذه الأبواب ص 57 ، ح 3 و 4 و 5 و 7 و 8 .
( 3 ) سورة البقرة 2 : 220 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 22 : 20 .
( 5 ) نفس المصدر 21 : 99 .
( 6 ) أحكام الصغار : 192 .
( 7 ) فتاوى قاضيخان ، المطبوع في هامش الفتاوى الهنديّة 2 : 288 .