تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أو حاكماً أو أمين حاكم ، وهو أولى من تركه . . » . واستند في هذا « لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : ألا من ولي يتيماً له مال فليتّجر له ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة » « 1 » « 2 » . وكذا في الشرح الكبير « 3 » والكافي « 4 » ، وقال أيضاً : « يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله ، ومعناه دفعه إلى من يتّجر به والربح كلّه لليتيم . . . لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفّر الربح أولى » « 5 » . وبه قال البهوتي « 6 » وبعض آخر « 7 » . وقال الرافعي : « إنّ القراض توكيل ، فكما يجوز لوليّ الطفل التوكيل في أُمور الطفل ، كذلك يجوز لوليّ الطفل والمجنون أن يقارض على مالهما يستوي فيه الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمينه » « 8 » . وبه قال النووي « 9 » والخطيب الشروبيني « 10 » . وفي الحاوي الكبير : « يجوز لوليّ اليتيم أن يتّجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه ؛ وهو قول عامّة الفقهاء - إلى أن قال : - لأنّ الوليّ يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه ، فلمّا كان من أفعال الرشيد أن يتّجر بماله ، كان الوليّ في مال
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 32 ح 640 ، السنن الكبرى للبيهقي 5 : 524 ح 7433 . ( 2 ) المغني 4 : 293 . ( 3 ) الشرح الكبير 4 : 520 . ( 4 ) الكافي 2 : 108 ، المقنع : 126 . ( 5 ) المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 521 . ( 6 ) كشف القناع 3 : 523 . ( 7 ) المبدع في شرح المقنع 4 : 338 ، الإقناع 2 : 224 ، الإنصاف 5 : 327 ، المحرّر 1 : 347 ، الفروع 4 : 243 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 18 . ( 9 ) روضة الطالبين 4 : 295 . ( 10 ) مغني المحتاج 2 : 314 .