في المستمسك « 1 » والمستند « 2 » .
وقال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني : « يجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضاً ؛ أي عدم لزوم إيقاع العقد وكفاية النيّة فقط . وكذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال » « 3 » .
وفي الوسيلة وتحريرها : « يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن » « 4 » .
وهكذا يجوز لوليّ اليتيم إبضاع « 5 » ماله .
قال العلّامة : « ويجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله ؛ وهو دفعه إلى من يتّجر به والربح كلّه لليتيم ؛ لأنّ ذلك أنفع من المضاربة ؛ لأنّه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه ، فدفعه إلى من يدفعه جميع ربحه إلى اليتيم أولى » « 6 » .
وفي جامع المقاصد : « وجواز ذلك منوط بالمصلحة ، ولا فرق بين أن يكون المتّجر بمال الطفل متبرّعاً أو بالأجرة مع المصلحة » « 7 »
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 12 : 446 .
( 2 ) مباني العروة الوثقى ، المضاربة والشركة والمزارعة : 212 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني 2 : 576 .
( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 101 ، تحرير الوسيلة 2 : 164 .
( 5 ) البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة . الصحاح 2 : 192 ، لسان العرب 1 : 217 ، وفي المصباح المنير : 51 ، بالكسر قطعة من المال تعدّ للتجارة . وعرّفها الفقهاء بأنّه بعث المال مع من يتّجر به تبرّعاً والربح كلّه لربّ المال . المقنع لابن قدامة : 132 ، منتهى الإرادات 3 : 7 ، المغني والشرح الكبير 5 : 131 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 ، تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 81 الطبعة الحجريّة ، قواعد الأحكام 2 : 136 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 .
( 7 ) جامع المقاصد 5 : 191 .