ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟ فقال : « أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين اللَّه عزّ وجلّ فليس عليك ضمان » « 1 » .
ودلالتها على جواز المضاربة بمال اليتيم صريحة ، ويستفاد منها جواز الإبضاع بالأولويّة القطعيّة .
5 - وصحيحة
ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم ، فقال : « إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » « 2 » .
6 - صحيحة
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مال اليتيم ، قال : « العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال » . أو قال : « إن عطب أدّاه » 3 .
7 - صحيحة
إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه أو يتّجر فيه ؟ قال : « إن فعل فهو ضامن » « 4 » .
8 - صحيحة أخرى ل
محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به » « 5 » .
9 - خبر
سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي
هامش
( 1 ) نفس المصدر 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح 2 .
( 2 ) ( 2 ، 3 ) وسائل الشيعة 12 : 191 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 3 .
( 4 ) نفس المصدر 13 : 418 الباب 36 من كتاب الوصايا ، ح 5 .
( 5 ) نفس المصدر 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 .