تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
في تحرير الأحكام « 1 » . واختاره الشيخ الطوسي في المبسوط « 2 » . نقول : الأقوى ما اختاره بعض الفقهاء من التفصيل بين ما إذا كان الوصيّ موثّقاً عند الحاكم ، فيقبل قوله ويسجّله عملًا لظاهر الحال ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يقبل إلّا بعد إقامة البيِّنة . قال في تحرير الوسيلة : « وأمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوط ، وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده » « 3 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 4 » . العاشر : جاء في المبسوط : وإذا بلغ الصبيّ وقد باع الأب أو الجدّ - عقاره - فادّعى أنّه باعه من غير حاجةٍ ولا غبطةٍ كان القول قول الأب أو الجدّ ، وإن كان وصيّاً أو أميناً كان القول قول الصبيّ ، ووجب على الوصيّ أو الأمين البيِّنة » « 5 » . واختاره في التحرير « 6 » . وزاد في التذكرة بأنّ « القول قول الأب والجدّ مع اليمين ، وعليه - أي على الصبيّ - البيِّنة ؛ لأنّه يدّعي عليهما خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر من حالهما الشفقة وعدم البيع إلّا للحاجة ، ولو ادّعاه على الوصيّ أو الأمين فالقول قوله في العقار وعليهما البيِّنة ؛ لأنّهما مدّعيان فكان عليهما البيِّنة ، وفي غير العقار الأولى ذلك أيضاً لهذا الدليل » « 7 »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 542 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 2 : 163 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 15 . ( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجر : 303 - 304 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 2 : 163 . ( 6 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 81 ، الطبعة الحجريّة .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 342 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان