تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً » الحديث « 1 » . وخبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : قلت : أرأيت قول اللَّه - عزّ وجلّ - : (
وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ )
قال : « تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه » . قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً ، وبعضهم أعلى كسوة من بعض ، وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال : « أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته ، وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ؛ فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير » « 2 » . وكذا يدلّ عليه رواية تفسير القمّي « 3 » . السادس : جاء في المبسوط : « ويستحبّ له - أي للوليّ - أن يشتري بماله - أي اليتيم - العقار « 4 » ؛ لأنّه يحصل فيه الفضل ويبقى الأصل ، ولا يشتريه إلّا من ثقة أمين يؤمن جحوده أو حيلته في إفساد البيع ؛ بأن يكون قد أقرّ لغيره قبل البيع وما أشبه ذلك ، ويكون في موضع لا يخاف هلاكه ؛ بأن لا يكون بقرب الماء فيخاف غرقه أو في معترك بين طائفتين من أهل بلد فيخاف عليه الحريق والهدم » « 5 » . وكذا في التحرير « 6 » . وزاد في التذكرة : « لأنّه يحصل منه الفضل ولا يفتقر إلى كثير مئونةٍ وسلامته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 4 ) العقار مثل سلام كلّ ملكٍ ثابتٍ له أصل ، كالدار والنخل . قال بعضهم : وربما اطلق على المتاع ، والجمع عقارات والعقار بالفتح . المصباح المنير : 421 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 2 : 162 . ( 6 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 339 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان