واختاره في التحرير « 1 » . وكذا في القواعد « 2 » ، ولم يحكم بلزوم اليمين من الأب والجدّ لإثبات مدّعييهما ، إلّا أنّه قال في القواعد : بقبول قول غير الأب والجدّ على إشكالٍ .
وقال المحقّق في باب الوكالة : « أمّا الوصيّ ، فالقول قوله في الإنفاق ؛ لتعذّر البيِّنة فيه . . . وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده » « 3 » . واختاره في المسالك « 4 » وجامع المقاصد « 5 » ومفتاح الكرامة « 6 » والجواهر « 7 » .
وفي تحرير الوسيلة : « لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله . . .
وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته ، فالقول قول الوليّ مع اليمين ، وعلى الصبيّ البيّنة » « 8 » وكذا في تفصيل الشريعة « 9 » .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يقبل قول الأب والجدّ والوصيّ وأمين الحاكم بشرط كونهما موثّقين في الإنفاق على الأيتام بالمعروف ، وتلف شيء من أموال الصغار بغير تفريط وإن اختلفوا في قبوله مع اليمين أو بلا يمين ، وعند بعضهم يقبل قولهم في بيع مال اليتيم لمصلحته ، وهكذا في كلّ أمرٍ يساعده ظاهر الحال .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 542 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 136 - 137 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 205 .
( 4 ) مسالك الأفهام 5 : 299 .
( 5 ) جامع المقاصد 5 : 194 وج 8 : 317 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 5 : 272 وج 7 : 650 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 : 433 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 16 ، كتاب الحجر ، مسألة 16 .
( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجر : 308 - 309 .