تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الطعام والتمر » « 1 » . الرابع : من يلي مال اليتيم من وليّ أو وصيّ يجب أن يخرج عن الطفل من ماله جميع ما يتعلّق به من الديون التي لزمته باقتراض الوليّ عنه ، أو لزمته بأرش أو جناية ، أو بسبب ديون مورّثه . فأمّا زكاة الفطرة ، فلا تجب عليه عندنا خلافاً لبعض العامّة . وأمّا زكاة المال ، ففيها قولان : أحدهما : الاستحباب « 2 » . . . . وإن جنى الطفل على مال كانت في ماله ، يخرجها الوصيّ عنه . وإن كانت على النفس فهي خطأ مطلقاً ؛ لأنّ عمد الطفل عندنا خطأ . . . فالدية على العاقلة . والكفّارة في مال الطفل على الفور . . . وكذا ينفق على من عليه نفقته ، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما « 3 » . نقول : سنذكر حكم الزكاة والخمس في مال الصبيّ وكذا الكفّارة في الباب الذي عقدناه للبحث عن عبادات الطفل إن شاء اللَّه . الخامس : قال في التحرير : « يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعائلته يحسبه كأحدهم ، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مئونته ولا يفضله على نفسه ، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه أمزجه استحباباً » « 4 » . وكذا في المبسوط « 5 » والسرائر « 6 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر 12 : 190 الباب 74 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) قال الشيخ الطوسي : « ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصيّ أن يخرج من ماله » الخلاف 4 : 165 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 512 ، الطبعة الحجريّة . ( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 543 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 2 : 163 . ( 6 ) السرائر 2 : 213 - 214 .