والوسيلة « 1 » وتحريرها « 2 » .
وزاد في التذكرة : « فينبغي أن يتغابن - أي الوليّ - مع الأيتام فيحسب لكلّ واحد من عياله وأتباعه أكثر من أكل اليتيم وإن ساوى الواحد منهم ، تحفّظاً لمال اليتيم وتحرّزاً من تلف بعضه ، ولو تعدّد اليتامى واختلفوا كبراً وصغراً حسب على الكبير بقسطه وعلى الصغير بقسطه لئلّا يضيع مال الصغير بقسطه على نفقة الكبير » « 3 » .
وقريب من هذا في جامع المقاصد « 4 » ومفتاح الكرامة « 5 » . ولقد أجاد في تفصيل الشريعة حيث قال : « يجوز له - أي للوليّ - أن يخلطه بعائلته وأسرته ويحسبه كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم بنسبة الرؤوس ويأخذ سهم اليتيم من ماله ، بل لعلّ هذا يكون أنفع بحاله من الإفراد والاستقلال ؛ لأنّ التوزيع موجب لقلّة مصارف اليتيم نوعاً . . . هذا بالإضافة إلى المأكول والمشروب .
وأمّا الملبوس فحيث إنّه لا معنى للتوزيع فيه غالباً ، فالحساب على كلّ على حدّة . وأمّا المسكن لو لم يكن اليتيم واجداً له بالإرث ونحوه ، فاللازم فيه أيضاً رعاية ما هو صلاح له من الاشتراء والاستئجار والإفراد والمخالطة » « 6 » .
ويدلّ عليه موثّقة سماعة المتقدّمة ؛ لأنّ الإمام عليه السلام قال فيها :
« إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 2 : 101 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 16 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 82 ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 191 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 5 : 269 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجر : 306 .