وهكذا قال أيضاً في إرشاد الأذهان « 1 » والدروس « 2 » والمسالك « 3 » ومجمع الفائدة « 4 » والجواهر « 5 » والرياض « 6 » .
وجاء في كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقي :
« قال الفقهاء رضوان اللَّه عليهم : من مسئوليّة مقام القضاء ، القيام بالحكم بين الناس وفصل خصوماتهم ، وتعقيب المجرمين . . . وهكذا النظر في القسمة ونصب القيّم على الأوقاف العامّة والأيتام والقصّر . . . » « 7 » وشبه هذا في موضعٍ آخر 8 .
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري : « ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً في الأمور العامّة ، مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيّب ؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفاً » « 9 » .
وبه صرّح أيضاً فقهاء العصر « 10 » . قال في تحرير الوسيلة : « لو رَفَعَ الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي ، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى ، وإلّا فأحضر المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له ، أو وكّل وكيلًا في الدعوى أو تكفّل بنفسه » « 11 » وبه قال في تفصيل الشريعة « 12 »
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 139 .
( 2 ) الدروس الشرعيّة 2 : 71 .
( 3 ) مسالك الأفهام 13 : 370 - 371 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 36 - 37 .
( 5 ) جواهر الكلام 40 : 75 .
( 6 ) رياض المسائل 9 : 254 .
( 7 ) ( 7 - 8 ) كتاب القضاء للشيخ ضياء الدين العراقي : 240 و 18 .
( 9 ) القضاء والشهادات ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22 : 49 .
( 10 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد 1 : 420 ، كتاب القضاء للسيّد الگلبايگاني 1 : 148 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 2 : 390 في شروط سماع الدعوى مسألة 1 .
( 12 ) تفصيل الشريعة ، القضاء والشهادات : 79 .