فيه ، كالعتق والهبة والتبرّعات » « 1 » .
ثمّ استدلّ بالآية والرواية المتقدِّمتان اللّتان استدلّ بهما في المهذّب .
وفي الإنصاف : « ولا يجوز لوليّهما - أي وليّ الصبيّ والمجنون - أن يتصرّف في مالهما إلّا على وجه الحظّ لهما » « 2 » .
د - الحنفيّة
إنّهم قالوا أيضاً باشتراط رعاية المصلحة في تصرّفات الولي ، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً ، كما جاء في بعض كتبهم « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .
( 2 ) الإنصاف 5 : 325 .
( 3 ) بدائع الصنائع 4 : 351 ، ردّ المحتار 6 : 177 ، الشرح الكبير لابن قدامة 4 : 519 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 357 وما بعده .