تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويستفاد ذلك أيضاً من كلماتهم في تعريف القضاء ، فقد عرّفه الشهيد رحمه الله في الدروس : « بأنّه ولايةٌ شرعيّةٌ على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام » « 1 » وقال به أيضاً المحقّق الآشتياني رحمه الله « 2 » . ويستفاد هذا أيضاً من كلماتهم في بيان وظائف القاضي ، بتعبيرٍ آخر : قد بيّنوا للقاضي شئوناً مختلفةً ، ومنها : - التي لا خلاف فيها - الولاية على أموال الغيّب والقصّر و . . . قال الشيخ في مبحث نظارة القاضي في أمر الأطفال والأوصياء : « وإنّما قلنا : يقدّم النظر في أمر الأطفال والمجانين ؛ لأنّ هؤلاء لا يعبّرون عن نفوسهم ولا يمكنهم المطالبة بحقوقهم . . . . وكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقّه أولى . . . » « 3 » . وفي الشرائع : « ثمّ يسأل - أي القاضي - عن الأوصياء على الأيتام ، ويعتمد معهم ما يجب من تضمينٍ أو إنفاذٍ أو إسقاط ولايةٍ ، إمّا لبلوغ اليتيم ، أو لظهور خيانةٍ ، أو ضمّ مشاركٍ إن ظهر من الوصيّ عجز . ثمّ ينظر في امناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم » « 4 » . وفي القواعد : « ثمّ بعد ذلك ينظر - القاضي - في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين ، ويعتمد معهم ما يجب من تضمينٍ أو إنفاذٍ أو إسقاط ولايةٍ ، إمّا لبلوغٍ ورشدٍ ، أو ظهور خيانةٍ ، أو ضمّ مشاركٍ إن ظهر عجزٌ ، ثمّ ينظر في امناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين . . . » « 5 »
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 2 : 65 . ( 2 ) كتاب القضاء : 2 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 8 : 95 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 73 . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 427 .