تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مضافاً إلى أنّ حسنة الكاهلي وخبر ابن المغيرة المتقدّمين « 1 » تدلّان على عدم لزوم مراعاة الأصلح ؛ لأنّ قوله عليه السلام في حسنة الكاهلي : « إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس » يدلّ بإطلاقه على اعتبار المصلحة والمنفعة ، لا على اعتبار الأنفعيّة والأصلحيّة . وكذلك قوله عليه السلام : « لا بأس » في خبر ابن المغيرة ، فترك الاستفصال عن زيادة العوض يدلّ على عدم اعتبارها ، فمقتضى إطلاق الخبرين عدم لزوم مراعاة الأصلح ، وكذا صحيحة منصور بن حازم « 2 » ؛ فإنّ مقتضاها جواز استقراض الوليّ من مال اليتيم بلا اعتبار الأصلحيّة ، ومثلها معتبرة البزنطي « 3 » . . . وكذا روايات جواز مخالطة اليتيم التي لم تشترط فيها الأصلحيّة « 4 » . ومع ذلك كلّه قال الشهيد قدس سره : « لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح » « 5 » . وبه قال أيضاً المحقّق الحائري « 6 » والسيّد الحكيم « 7 » . وقال الشيخ الأعظم : « إذا دار الأمر بين أفعالٍ بعضها أصلح من بعض فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه » « 8 » . واستشكله أيضاً في الجواهر ، حيث قال : « إنّ في الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيسّر الفرد الأعلى مطلقاً إشكالًا ، إن لم يكن منعاً » « 9 »
هامش
( 1 ) في ص 364 و 369 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 192 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 188 الباب 73 من أبواب ما يكتسب به . ( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 352 القاعدة 133 . ( 6 ) كتاب البيع للأراكي 2 : 40 . ( 7 ) نهج الفقاهة : 312 - 313 . ( 8 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 580 . ( 9 ) جواهر الكلام 25 : 161 .