وحكاه أيضاً المحقّق الاصفهاني « 1 » والسيّد الخوئي « 2 » .
الأمر الخامس : الأصل ، قال الشهيد رحمه الله : « لأصالة بقاء الملك على حاله » « 3 » .
وبه قال في نضد القواعد « 4 » .
وقال الشيخ الأعظم : « ويدلّ عليه . . . أصالة عدم الولاية لأحدٍ على أحدٍ » « 5 » .
وفي نهج الفقاهة : « المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً أو صريحاً في كلام غير واحد ، اعتبار المصلحة في التصرّف في مال اليتيم وإن كان المتصرّف أباً أو جدّاً ، فهل يعتبر ذلك في تصرّف الحاكم أو العدل أو الثقة ، أو يكفي عدم المفسدة ؟ مقتضى الأصل الأوّل » « 6 » .
وقال المحقّق الحائري رحمه الله : وإن قلنا بأنّ الثابت - في المقام - هو الولاية ، فالمرجع - عند الشكّ في تحقّق الشرط - أصالة عدم الولاية . لا يقال : إنّ هذا الأصل محكوم بإطلاق (
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
ونحوه - لأنّا نعلم بأنّ إطلاق (
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
وشبهه قد قيّد بطيب نفس المالك أو من يقوم مقامه ، والشكّ في ولاية هذا المتصدّي عند عدم مراعاة المصلحة ، فاستصحاب عدم ولايته منقّح للموضوع ، وهو مقدّم على أصالة العموم أو الإطلاق « 7 » . وبه قال الإمام الخميني رحمه الله « 8 »
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب للأصفهاني 2 : 429 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 5 : 75 .
( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 352 القاعدة 33 .
( 4 ) نضد القواعد : 378 .
( 5 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 574 .
( 6 ) نهج الفقاهة : 309 .
( 7 ) كتاب البيع للأراكي 2 : 37 .
( 8 ) كتاب البيع 2 : 526 .