تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
تكون لغواً . قال الشهيد رحمه الله : « هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه ، أو يكتفى بنفي المفسدة ؟ يحتمل الأوّل ؛ لأنّه منصوب لها » « 1 » . وفيه : أنّه أوّل المسألة ، ولو سلّم ذلك فلا مجال للنزاع « 2 » . الأمر الرابع : دعوى الإجماع من غير واحد ، قال في التذكرة : « الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة . فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ، ويدفعه إلى من يضارب له به ويجعل له نصيباً من الربح . . . ولا نعلم فيه خلافاً إلّا ما روي عن الحسن البصري كراهة ذلك » « 3 » . واستظهر في مفتاح الكرامة منه الإجماع تبعاً لشيخه في الحاشية على القواعد « 4 » ، حيث قال : « وظاهره أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وأنّه لا فرق في ذلك بين الأب والجدّ ، والوصيّ ، والحاكم وأمينه » « 5 » . وفي موضع آخر : « وهذا الحكم إجماعيّ على الظاهر » « 6 » . وقال الشيخ الأعظم في مقام قبول هذا الإجماع : « وليس ببعيدٍ » « 7 »
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 352 القاعدة 133 . ( 2 ) جامع الشتات 2 : 456 ، حاشية المكاسب للايرواني : 161 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة . ( 4 ) حاشية القواعد لكاشف الغطاء ( مخطوط ) الورقة 71 ذيل قول العلّامة : « مع المصلحة للمولّى عليه ، وفيه : وظاهرهم الإجماع على ذلك » نقلًا عن هامش كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 539 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 5 : 260 . ( 6 ) نفس المصدر 4 : 217 . ( 7 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 539 .