ج - المالكيّة
قالوا : وليّ الصبيّ أبوه ثمّ الوصيّ وإن تسلسل ، وعند فقدهما فالحاكم ؛ أي يأتي بعد الأب وصيّه وإن تسلسل ؛ بأن أوصى الوصيّ غيره ، ثمّ أوصى ذلك آخر وهلم جرّاً ، ثمّ بعد فقدهما . . . الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي « 1 » .
د - مذهب الحنابلة
فقد جاء في المغني لابن قدامة : « ولا ينظر في مال الصبيّ والمجنون ما داما في الحجر إلّا الأب أو وصيّه بعده ، أو الحاكم عند عدمهما » « 2 » .
وكذا في شرح الكبير « 3 » وكشف القناع « 4 » والإقناع « 5 » والإنصاف « 6 » والكافي في فقه أحمد « 7 »
هامش
( 1 ) تبيين المسالك 3 : 525 ، مواهب الجليل والتاج والإكليل 6 : 649 - 655 ، حاشية الخرشي 6 : 234 وما بعدها ، الشرح الكبير ، المطبوع في حاشية الدسوقي للدردير 3 : 299 - 300 والشرح الصغير ، المطبوع مع بلغة السالك 3 : 246 .
( 2 ) المغني 4 : 526 .
( 3 ) الشرح الكبير لابن قدامة 4 : 518 .
( 4 ) كشّاف القناع 3 : 521 .
( 5 ) الإقناع 2 : 223 .
( 6 ) الإنصاف 5 : 323 - 324 .
( 7 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .