وكذا في موضع آخر منه « 1 » ، وبمثل ذلك في النهاية « 2 » ، وبه قال ابن حمزة « 3 » وفي السرائر : الوليّ نصب لمصالح اليتيم واستيفاء حقوقه . ثمّ قال : لا يجوز له - أي للوليّ مثل الأب والجدّ والوصيّ والحاكم - التصرّف إلّا فيما فيه مصلحة لهم « 4 » .
وبه قال الكيدري « 5 » ويحيى بن سعيد الحلّي « 6 » . وجاء في التذكرة للعلّامة :
« الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة ، فللوليّ أن يتّجر بمال اليتيم ويضارب به ، ويدفعه إلى من يضارب له به ويجعل له نصيباً من الربح ، ويستحبّ له ذلك ؛ سواء كان الوليّ أباً ، أو جدّاً له ، أو وصيّاً ، أو حاكماً أو أمين حاكم » « 7 » .
واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين « 8 » .
وفي المبسوط « 9 » والشرائع « 10 » والإرشاد « 11 » وغيرها « 12 » : أنّه يجوز لوليّ الطفل أخذ الرهن له إذا باع ماله نسيئة ، أو أقرض ماله إذا كان له فيه الحظّ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 162 .
( 2 ) النهاية للطوسي : 361 .
( 3 ) الوسيلة : 279 - 280 .
( 4 ) السرائر 2 : 213 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 296 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 281 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة .
( 8 ) مفتاح الكرامة 5 : 260 .
( 9 ) المبسوط للطوسي 2 : 200 - 201 .
( 10 ) شرائع الإسلام 2 : 78 - 79 .
( 11 ) إرشاد الأذهان 1 : 392 .
( 12 ) مختلف الشيعة 5 : 66 و 3 : 134 .