وقال الإمام الخميني رحمه الله : « ولاية الفقيه - بعد تصوّر أطراف القضيّة - ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهانٍ » « 1 » .
أدلّة ولاية الحاكم على أموال الصغار
يدلّ على ولاية الحاكم على أموال الصغار أمور :
الأوّل : الإجماع القطعي كما تقدّم في كلام المحقّق الكركي .
قال صاحب الرياض - بعد ذكر من لهم الولاية على أموال الصغار من الأب والجدّ والحاكم الشرعي وأمينه المنصوب من قبله ، وبيان مراتبهم في ذلك - :
« ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه ، وهو الحُجّة » « 2 » ، ونقله أيضاً المحقّق الأردبيلي « 3 » . وادّعاه في الجواهر « 4 » .
وقال المحقّق القمّي : « والدليل لولاية الحاكم الإجماع المنقول وعموم النيابة التي تستفاد من مثل المقبولة وغيرها » « 5 » .
وقال الفاضل النراقي : « وحكاية الإجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة » « 6 » .
وجاء في العناوين للسيّد المراغي : « ونقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعلّه مستفيضٌ في كلامهم » « 7 »
هامش
( 1 ) كتاب البيع 2 : 467 .
( 2 ) رياض المسائل 5 : 63 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
( 4 ) جواهر الكلام 15 : 422 .
( 5 ) جامع الشتات 2 : 465 .
( 6 ) عوائد الأيّام : 555 .
( 7 ) العناوين 2 : 563 .