الفصل العاشر في ولاية الحاكم ، والقاضي وعدول المؤمنين على أموال الصغار
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : ولاية الحاكم
لا شبهة في أنّ للحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط جواز التصرّف في أموال الغيّب والقصّر ، والظاهر أنّه لا خلاف في أصل ولايته على أموالهم ، بل الإجماع عليه ، فيجوز بيع مال الصغير ونحوه بشرط المصلحة من الحاكم أو أمينه عند عدم الأب والجدّ ووصيّهما .
إنّما الكلام في أنّ جواز تصرّفه هذا ، هل يكون من جهة النيابة العامّة الثابتة للفقيه عن الإمام عليه السلام كما هو المشهور ، أو لكون هذا التصرّف من شؤون القضاء الثابتة له بلا خلافٍ ، أو من باب أمور الحسبة ؟ .
قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : « من ولّى مال اليتيم جاز له أنْ يتّجر فيه للصبي