نظراً له ؛ سواءٌ كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم » « 1 » . وهكذا في النهاية « 2 » . ومثل هذا في السرائر « 3 » .
وقال المحقّق رحمه الله : « الولاية في مال الطفل والمجنون ، للأب والجدّ للأب ، فإن لم يكونا فللوصيّ ، فإن لم يكن فللحاكم » « 4 » .
وكذا في المختصر النافع « 5 » . وبه قال بنو حمزة « 6 » وزهرة « 7 » وإدريس « 8 » وسعيد « 9 » ، والفاضل الآبي « 10 » ، والعلّامة في أكثر كتبه « 11 » ، والشهيد الأوّل « 12 » .
وقال الشهيد الثاني : « إنّ الأمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالًا ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً . فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، الأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ وهكذا ، فإن عُدِم الجميع فالحاكم ، والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاص أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ؛ وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل . وإنّما
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 162 .
( 2 ) النهاية للطوسي : 361 .
( 3 ) السرائر 3 : 194 وج 2 : 211 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 102 - 103 .
( 5 ) المختصر النافع : 146 و 170 .
( 6 ) الوسيلة : 279 .
( 7 ) غنية النزوع : 207 .
( 8 ) السرائر 2 : 211 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 246 .
( 10 ) كشف الرموز 1 : 554 .
( 11 ) إرشاد الأذهان 1 : 360 و 397 .
( 12 ) الدروس الشرعيّة 3 : 192 .