انقطع ملك الوصي عنها « 1 »
فإنّ ذيل الرواية صريح في ولاية الوصي « 2 » .
ومنها : صحيحة
عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : « المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم » « 3 » .
ويؤيّده خبر أسباط بن سالم « 4 » وخالد بن بكر « 5 » الطويل .
ومنها : معتبرة
أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخٍ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟
قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟
قال : لا إذا كان ناظراً له « 6 » .
والدلالة ظاهرة .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ولاية الوصيّ ثابتةٌ إجماعاً ونصّاً وفتوى .
آراء فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ على أموال الصغار
تثبت الولاية على أموال الصغار للوصي عند جمهور الفقهاء
أ - الشافعيّة
قال المزني : « قال الشافعي : وأحبّ أن يتّجر الوصيّ بأموال من يلي ولا ضمان عليه ، وقد اتّجر عمر بمال يتيم ، وابضَعَت عائشة بأموال بني محمّد بن أبي بكر في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 432 الباب 45 من كتاب الوصايا ، ح 1 .
( 2 ) وأيضاً يستفاد من هذه الرواية وهكذا الآتية أنّ الوصيّ له الولاية على مال الأطفال ؛ سواء أوصى بذلك الموصي أم لا . وسواء جعله وصيّاً عليهم أم لا . م ج ف .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر 12 : 190 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 5 ) نفس المصدر 13 : 478 الباب 92 من أبواب الوصايا ، ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 6 .