وهو من سهو نسخة الخرسان جزماً ؛ إذ لا وجود لعليّ بن الحسين الميثمي لا في الروايات ولا في كتب الرجال . نعم ، روى قدس سره في بعض الموارد عن عليّ بن الحسن الميثمي « 1 » إلّا أنّه غلط ، والصحيح عليّ بن الحسن التيمي .
ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المرويّ عنه لعليّ بن الحسن هو الحسن بن عليّ بن يونس ، وجعل كلمة « يوسف » نسخة بدل ليونس ، وهو من الغلط جزماً ، فإنّ الحسن بن عليّ بن يونس لا وجود له في الروايات وكتب الرجال أيضاً ، فالصحيح هو الحسن بن عليّ بن يوسف - على ما في الكافي والفقيه والتهذيب - وهو ابن بقاح الثقة « 2 » .
وكيف كان ، فالرواية معتبرة من حيث السند . وأمّا من حيث الدلالة ، فهي واضحة الدلالة ؛ لأنّه عليه السلام قال :
« لا بأس به »
أي لا بأس بأن يعمل الوصيّ بمال الصغير .
قال الإمام الخميني قدس سره : « دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير ؛ سواء كان في حال حياته ؛ بأن يوكّل من يعمل ذلك ؛ أو كان بعد مماته بالإيصاء والإجازة » « 3 » .
ومنها : صحيحة
العيص بن القاسم - التي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تُفسِدُ ولا تضيّع . فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد
هامش
( 1 ) قال السيّد الخوئي : أحمد بن محمد العاصمي ، فقد روى عن علي بن الحسن ، وعلي بن الحسن فضّال ، وعلي بن الحسن التيملي ، وعلي بن الحسن التيمي ، وعلي بن الحسن السلمي ، وعلي بن الحسن الميثمي ، وجميع هذه العناوين منطبقة على شخص واحدٍ . معجم رجال الحديث 2 : 333 الرقم 947 .
( 2 ) مباني العروة ، كتاب المضاربة 3 : 217 .
( 3 ) كتاب البيع 2 : 436 .