تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وهو من سهو نسخة الخرسان جزماً ؛ إذ لا وجود لعليّ بن الحسين الميثمي لا في الروايات ولا في كتب الرجال . نعم ، روى قدس سره في بعض الموارد عن عليّ بن الحسن الميثمي « 1 » إلّا أنّه غلط ، والصحيح عليّ بن الحسن التيمي . ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المرويّ عنه لعليّ بن الحسن هو الحسن بن عليّ بن يونس ، وجعل كلمة « يوسف » نسخة بدل ليونس ، وهو من الغلط جزماً ، فإنّ الحسن بن عليّ بن يونس لا وجود له في الروايات وكتب الرجال أيضاً ، فالصحيح هو الحسن بن عليّ بن يوسف - على ما في الكافي والفقيه والتهذيب - وهو ابن بقاح الثقة « 2 » . وكيف كان ، فالرواية معتبرة من حيث السند . وأمّا من حيث الدلالة ، فهي واضحة الدلالة ؛ لأنّه عليه السلام قال : « لا بأس به » أي لا بأس بأن يعمل الوصيّ بمال الصغير . قال الإمام الخميني قدس سره : « دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير ؛ سواء كان في حال حياته ؛ بأن يوكّل من يعمل ذلك ؛ أو كان بعد مماته بالإيصاء والإجازة » « 3 » . ومنها : صحيحة العيص بن القاسم - التي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تُفسِدُ ولا تضيّع . فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد
هامش
( 1 ) قال السيّد الخوئي : أحمد بن محمد العاصمي ، فقد روى عن علي بن الحسن ، وعلي بن الحسن فضّال ، وعلي بن الحسن التيملي ، وعلي بن الحسن التيمي ، وعلي بن الحسن السلمي ، وعلي بن الحسن الميثمي ، وجميع هذه العناوين منطبقة على شخص واحدٍ . معجم رجال الحديث 2 : 333 الرقم 947 . ( 2 ) مباني العروة ، كتاب المضاربة 3 : 217 . ( 3 ) كتاب البيع 2 : 436 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 226 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان