وفقهاء العصر « 1 » .
جاء في الحدائق : « والوصيّ من أحدهما على من لهما الولاية عليه » « 2 » .
أدلّة ولاية الوصي على أموال الصغار
استدلّوا على إثبات ولاية الوصيّ على أموال الصغار بوجوهٍ :
الأوّل : الإجماع ، كما ادّعاه في الرياض « 3 » ومهذّب الأحكام « 4 » .
وفيه : أنّه مدركيّ . ولعلّ مستندهم الوجوه الآتية :
الثاني : السيرة المستمرّة بين المتشرّعة 5 .
الثالث : قاعدة أنّ كلّ ما جاز فعله حال الحياة ، جازت الوصيّة به بعد الممات إلّا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج في المقام 6 .
وفي تماميّة هذه القاعدة إشكالٌ سيأتي قريباً .
الرابع : شمول دليل الولاية له ، بدعوى أنّه غير مختصٍّ بتصرّفاته في حياته ، وعمومه لما يكون متأخّراً عن وفاته أيضاً « 7 » .
الخامس : إطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة ودعوى شمولها لوصيّتهما بالاتّجار بمال الصبيّ بعد موتهما ؛ فإنّ مقتضاها صحّة مثل هذه الوصيّة ونفوذها « 8 »
هامش
( 1 ) العروة الوثقى والتعليقات عليها 5 : 264 و 263 ، مستمسك العروة الوثقى 12 : 446 ، مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة 3 : 212 ، مهذّب الأحكام 21 : 126 ، وسيلة النجاة 2 : 100 ، تحرير الوسيلة 2 : 14 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجر : 299 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 18 : 403 .
( 3 ) رياض المسائل 5 : 63 .
( 4 ) ( 4 - 6 ) مهذّب الأحكام 21 : 126 .
( 7 ) ( 7 و 8 ) مباني العروة للسيّد الخوئي ، كتاب المضاربة 3 : 212 .
( 8 ) نفس المصدر .