تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

المبحث الرابع : ولاية الوصيّ على أموال الصغار

وفيه مطلبان :

المطلب الأوّل : ولاية الوصيّ وأدلّتها

المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين والمتأخِّرين ، بل الإجماع بينهم ثبوت الولاية على الصغار في أموالهم لوصيّ الأب والجدّ مع فقدهما . قال الشيخ رحمه الله : « من يلي أمر الصغير والمجنون خمسةٌ . . . ووصي الأب أو الجدّ » « 1 » . وفي الوسيلة : « لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلّا لأحد ثلاثة : أوّلها : الوليّ وهو الجدّ ، ثمّ الوصيّ وهو الذي ينصبه أبوه » « 2 » . وبه قال المحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » والشهيد « 5 » ويحيى بن سعيد « 6 » والمحقّق « 7 » والشهيد الثانيان « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، وجماعة من متأخِّري المتأخّرين « 10 »
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 200 . ( 2 ) الوسيلة لابن حمزة : 279 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 9 ، المختصر النافع : 146 . ( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 541 . تبصرة المتعلّمين : 96 ، إرشاد الأذهان 1 : 360 ، قواعد الأحكام 2 : 135 . ( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : 62 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 246 . ( 7 ) جامع المقاصد 5 : 187 و 4 : 86 . ( 8 ) الروضة البهيّة 4 : 106 ، مسالك الأفهام 3 : 165 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 234 . ( 10 ) رياض المسائل 5 : 391 ، مفتاح الكرامة 4 : 184 و 213 وج 5 : 255 - 256 ، المناهل : 105 ، شرح تبصرة المتعلّمين 5 : 41 .