المبحث الرابع : ولاية الوصيّ على أموال الصغار
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : ولاية الوصيّ وأدلّتها
المشهور بين الفقهاء من المتقدِّمين والمتأخِّرين ، بل الإجماع بينهم ثبوت الولاية على الصغار في أموالهم لوصيّ الأب والجدّ مع فقدهما .
قال الشيخ رحمه الله : « من يلي أمر الصغير والمجنون خمسةٌ . . . ووصي الأب أو الجدّ » « 1 » .
وفي الوسيلة : « لا يجوز التصرّف في مال اليتيم إلّا لأحد ثلاثة : أوّلها : الوليّ وهو الجدّ ، ثمّ الوصيّ وهو الذي ينصبه أبوه » « 2 » .
وبه قال المحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » والشهيد « 5 » ويحيى بن سعيد « 6 » والمحقّق « 7 » والشهيد الثانيان « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » ، وجماعة من متأخِّري المتأخّرين « 10 »
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 200 .
( 2 ) الوسيلة لابن حمزة : 279 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 9 ، المختصر النافع : 146 .
( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 541 . تبصرة المتعلّمين : 96 ، إرشاد الأذهان 1 : 360 ، قواعد الأحكام 2 : 135 .
( 5 ) اللمعة الدمشقيّة : 62 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 246 .
( 7 ) جامع المقاصد 5 : 187 و 4 : 86 .
( 8 ) الروضة البهيّة 4 : 106 ، مسالك الأفهام 3 : 165 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 234 .
( 10 ) رياض المسائل 5 : 391 ، مفتاح الكرامة 4 : 184 و 213 وج 5 : 255 - 256 ، المناهل : 105 ، شرح تبصرة المتعلّمين 5 : 41 .