4 - صحيحة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : « إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة ؛ لأنّه يَقبِضُ لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض »
الحديث « 1 » . وكذا موثّقة داود بن الحصين 2 .
وهذه النصوص تدلّ بالصراحة على أنّ الأب هو المتولّي لأمر الصغير في الأموال .
5 - وكذلك الأخبار التي تدلّ على أنّ من تصدّق على ولده الصغار بشيء ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم ، كصحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ، ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : « لا بأس » « 3 » .
وعلّل الإمام عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر بأنّه
« يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ » « 4 » .
وكذا مرسلة أبان « 5 » ، وأخبار المضاربة في مال اليتيم « 6 » ، وهكذا طوائف أخرى من الروايات سنذكرها في باب الوصيّة للطفل . وكذا في جواز البيع والمضاربة بماله وغيرها .
والحاصل : أنّ ولاية الأب والجدّ على أموال الصغير من ضروريّ الفقه ومورد للإجماع والشهرة ، كما يطّلع عليه من تتبّع الأبواب المتفرّقة في الفقه ، مثل
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 و 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 301 الباب 5 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 302 الباب 5 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 334 الباب 4 من كتاب الهبات ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح 1 - 2 .