حسن عقلًا وشرعاً . . » .
ثمّ شرع في بيان شرائطها ، فقال : « وأمّا شرائط الوليّ فأشياء :
الشرط الأوّل : أن يكون حرّاً . . .
الشرط الثاني : أن يكون عاقلًا فلا ولاية للمجنون ؛ لما قلنا .
ومنها : إسلام الوليّ إذا كان المولّى عليه مسلماً » « 1 » .
ج - الحنابلة
إنّهم قائلون أيضاً بولاية الأب والجدّ ، قال ابن قدامة في الكافي : « ويتولّى الأب مال الصبيّ والمجنون ؛ لأنّها ولاية على الصغير ، فقدّم فيها الأب كولاية النكاح ، ثمّ وصيّه بعده ؛ لأنّه نائبه ، فاشبه وكيله في الحياة ، ثمّ الحاكم ؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت . . . » « 2 » وشبيه هذا الكلام في كشّاف القناع « 3 » .
د - المالكيّة
وعندهم الولاية على الصغير - ذكراً كان أو أنثى - للأب ثمّ لوصيّه أو وصيّ وصيّه ، ثمّ الحاكم أومن يقوم مقامه ، ولا ولاية للجدّ ولا للُامّ ولا لغيرهم من الأقارب .
قال في عقد الجواهر : « ووليّ الصبيّ أبوه ، وعند عدمه الوصي أو وصيّه ، فإن لم يكن فالحاكم ، ولا ولاية للجدّ ولا للُامّ ولا لغير من ذكرنا » « 4 » . وهكذا في شرح الزرقاني « 5 »
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 349 - 350 .
( 2 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 107 .
( 3 ) كشّاف القناع للبهوتي الحنبلي 3 : 521 .
( 4 ) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2 : 630 .
( 5 ) شرح الزرقاني لأبي الضياع 3 : 297 - 298 .