تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ « 1 » . ونحوها صحيحة داود بن سرحان « 2 » وموثّقة إسحاق بن عمّار « 3 » ومكاتبة الحسن بن محبوب « 4 » وصحيحة عبد الرحمن « 5 » . ومفاد هذه الأخبار - مع قوّة سندها - أنّه يجوز للأب تقويم الجارية وبيعها لنفسه وتملّكها بقيمة عدل وعليه ثمنها لولده ، وهذا هو معنى الولاية على أموال الصغار . قال الشيخ رحمه الله : « وما تضمّنته هذه الأخبار من أنّ للأب أن يطأ جارية ابنه إذا قوّمها على نفسه ما لم يمسّها الابن ، محمول على أنّه إذا كان ولده صغاراً ، ويكون الأب هو القيّم بأمرهم والناظر في أحوالهم ، فيجري مجرى الوكيل ، فيجوز للأب أن يقوّمها على نفسه » « 6 » .

الايراد على الاستدلال بهذه الأخبار والجواب عنه

أورد المحقّق الإيرواني على الاستدلال بتلك النصوص لولاية الأب والجدّ على أموال الصغار ، بأنّ في بعض هذه الأخبار تقويم جارية الولد البالغ ، كالرواية المتضمِّنة لشكاية الولد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وتقديم عقد الجدّ بأنّها وأباها للجدّ ، والاستدلال بها يقتضي ثبوت ولاية الأب على الولد البالغ وماله ، ولا ريب أنّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 5 ) نفس المصدر 13 : 337 الباب 5 من كتاب الهبات ، ح 4 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 51 .