الطائفة الثالثة : تدلّ على أنّ للأب تقويم جارية ولده لنفسه :
وردت نصوص ودلّت على أنّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ولده ويأخذها لنفسه ثمّ يطأها ، فيمكن الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً في المقام ؛ وهي ما يلي :
1 - صحيحة
عبد اللَّه بن سنان . قال : سألته - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - ما ذا يحلّ للوالد من مال وَلَدِه ؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك - إلى أن قال : - فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبّ أن يفتضّها « 1 » فليقوّمها على نفسه قيمة ، ثمّ ليصنع بها ما شاء ، إن شاء وطأ وإن شاء باع » « 2 » .
2 - صحيحة
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ لأنّ في ذيلها في كتاب عليّ عليه السلام . . . : وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك « 3 » .
3 - صحيحة
أبي الصباح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية ووُلده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها « 4 » .
4 - صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت
هامش
( 1 ) كذا في الاستبصار 3 : 50 ، ح 163 ؛ وتهذيب الأحكام 6 : 345 ، ح 968 . والظاهر هو الصواب ، ولكن في الوسائل « يقتضيها » .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ، رواها في الاستبصار والوسائل عن حسين بن سعيد ، عن حمّاد إلخ . ولكن في التهذيب الحسين بن حمّاد .
( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 343 ح 961 ، الاستبصار 3 : 48 ح 157 ، الكافي 5 : 135 ح 5 ، وسائل الشيعة 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 543 الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .