الثاني : الأصل ، وعدم الدليل على حرمته .
الثالث : النصوص ، وهي العمدة .
1 -
خبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي « 1 » لك أن تقبّلها » « 2 » .
2 - مرفوعة
زكريّا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 3 » .
3 - مرسلة
علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين وقال : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه » « 4 » .
4 -
خبر عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 5 » .
ودلالة هذه الأخبار على المدّعى واضحة ؛ لأنّ مقتضى مفهوم جملة الشرطيّة جواز تقبيل الرجل الصبيّة التي لم تبلغ ستّ سنين ، ويؤيّدها سائر أخبار الباب « 6 » ،
هامش
( 1 ) وكلمة لا ينبغي وإن كانت ظاهرة في المرجوحيّة فقط ، إلّا أنّ كثرة الاستعمال في الروايات في الحرمة صارت موجباً لحملها على الحرمة . م ج ف .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 170 و 171 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 6 .
( 5 ) نفس المصدر ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح .