تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الثاني : الأصل ، وعدم الدليل على حرمته . الثالث : النصوص ، وهي العمدة . 1 - خبر زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي « 1 » لك أن تقبّلها » « 2 » . 2 - مرفوعة زكريّا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 3 » . 3 - مرسلة علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين وقال : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه » « 4 » . 4 - خبر عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 5 » . ودلالة هذه الأخبار على المدّعى واضحة ؛ لأنّ مقتضى مفهوم جملة الشرطيّة جواز تقبيل الرجل الصبيّة التي لم تبلغ ستّ سنين ، ويؤيّدها سائر أخبار الباب « 6 » ،
هامش
( 1 ) وكلمة لا ينبغي وإن كانت ظاهرة في المرجوحيّة فقط ، إلّا أنّ كثرة الاستعمال في الروايات في الحرمة صارت موجباً لحملها على الحرمة . م ج ف . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 170 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 170 و 171 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 6 . ( 5 ) نفس المصدر ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 147 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان