تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

المبحث الثالث : تقبيل الرجل الصبيّة والمرأة للصبيّ

وفيه مطلبان :

المطلب الأوّل : تقبيلهما قبل أن يأتي عليهما ستّ سنين

يجوز للرجل تقبيل الصبيّة قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوةٍ وفي معرض الفتنة . قال السيّد في العروة : « لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ، ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوةٍ » . وبه قال جميع المحشّين عليها « 1 » . وفي المستمسك في ذيله : « هذا في الجملة لا إشكال فيه ، وتقتضيه السيرة القطعيّة ، مضافاً إلى أصل البراءة » « 2 » . وكذا في مهذّب الأحكام « 3 » . وجاء في مباني العروة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب » « 4 » .

أدلّة هذا الحكم

ويمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه : الأوّل : السيرة العمليّة القطعيّة كما تقدّم .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 497 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 41 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 24 : 48 . ( 4 ) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 90 .