وفي مهذّب الأحكام : وأمّا اللمس ، فيمكن أن يستفاد حكمه من حكم التغسيل « 1 » .
وقال بعض المعاصرين : عرف ممّا ذكرنا جواز اللمس من الجوانب كلّها ، لمس الصبيّ والصبيّة للرجل والمرأة ، ولمس الرجل والمرأة لهما بدون ريبة « 2 »
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 24 : 47 .
( 2 ) الفقه ، كتاب النكاح 1 : 181 .