وكذا في الرياض « 1 » والجواهر « 2 » والعروة مع التعليقات « 3 » والوسيلة « 4 » وتحريرها « 5 » ، وكذا في تفصيل الشريعة « 6 » .
وأمّا إن كان مميِّزاً ، فإن كان فيه ثوران شهوةٍ وتشوّقٍ ، فهو كالبالغ في النظر ، فيجب على الوليّ منعه منه ، وعلى الأجنبيّة التستّر عنه ، وبه قطع العلّامة في التذكرة « 7 » ، واختاره المحقّق والشهيد الثانيان « 8 » ، وقوّاه في كشف اللثام « 9 » والحدائق « 10 » والجواهر « 11 » . ولكن أطلق في القواعد « 12 » والتحرير « 13 » .
والحكم بعدم الجواز مبنيّ على أنّ ما علم مبغوضيّة وقوعه في الخارج من الشارع المقدّس على كلّ تقدير ، بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبه بالغاً ، أو غير بالغ ، كالزنا وشرب الخمر واللواط ونحوها ، فيجب على المكلّفين المنع من تحقّقه ، وسدّ الطريق إليه ، وقطع السبيل على فاعله قولًا وفعلًا ، وعلى هذا فحيث إنّ من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل ولو بلحاظ انتهاء ذلك شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه ، باعتبار أنّ ذلك يوجب الاعتياد ، ونتيجته الابتلاء به أو
هامش
( 1 ) رياض المسائل 6 : 371 .
( 2 ) جواهر الكلام 29 : 84 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 497 .
( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 233 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 232 ، مسألة 24 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 43 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 574 ، الطبعة الحجريّة .
( 8 ) جامع المقاصد 12 : 35 ، مسالك الأفهام 7 : 49 .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 30 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 23 : 64 .
( 11 ) جواهر الكلام 29 : 84 .
( 12 ) قواعد الأحكام 3 : 7 .
( 13 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 420 .