تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
لا يعرفون ما العورة ولا يميّزون بينها وبين غيرها . وإمّا من ظهر على فلان إذا قوى عليه . . . أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء » « 1 » . وكذا في زبدة البيان « 2 » . ومثل ذلك أيضاً في أحكام القرآن للجصّاص « 3 » . وقال في تفسير الكبير : « الظهور على الشيء على وجهين : الأوّل : العلم به . الثاني : الغلبة له والصولة عليه . فعلى الوجه الأوّل يكون المعنى
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
؛ أي لم يتصوّروا على عورات النساء ولم يدروا ما هي لصغرهم ، وعلى الوجه الثاني : الطفل الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء » « 4 » . وبالجملة : « 5 » معنى
لَمْ يَظْهَرُوا
أي لم يميّزوا بينها وبين غيرها ، فيدخل غيره في النهي عن إبداء الزينة له ، ولا أقلّ للجهل بكون المميّز هو المقصود في المقام من
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ
، فيدخل في عموم النهي عن الكشف له ، ويجب التستّر منه . نفى البأس عن هذا القول في التذكرة ، بل لعلّه اختاره « 6 » . وذهب إليه أيضاً المحقّق والشهيد الثانيان « 7 » ، واستقربه في كشف اللثام « 8 »
هامش
( 1 ) الكشّاف 3 : 232 . ( 2 ) زبدة البيان : 689 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصّاص 3 : 464 . ( 4 ) التفسير الكبير 8 : 367 . ( 5 ) يمكن أن يقال : إنّ الاحتمال الثاني غير مناسب مع لفظ العورات ، بل المناسب له هو الاحتمال الأوّل ، وعلى هذا فيكون المميّز خارجاً . م ج ف . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 574 ، الطبعة الحجريّة . ( 7 ) جامع المقاصد 12 : 36 ، مسالك الأفهام 7 : 49 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 30 .