حسرة طويلة » « 1 »
وغيره « 2 » .
مضافاً إلى أنّ ملاك الحرمة - وهو المفسدة وخوف الوقوع في الفتنة وابتلاء الناظر بما هو أشدّ كالزنا وغيره - موجود في النظر إلى الصغيرة إذا نظر إليها بتلذّذ وشهوة ، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة في هذا .
ب : نظر المرأة إلى الصغير
الظاهر أنّه يجوز أن تنظر المرأة إلى الصبيّ الغير المميّز ؛ للأصل ، واختصاص أدلّة المنع بغير الأطفال بمقتضى التبادر .
وأمّا النظر إلى الصبيّ الذي يكون في سنّ التمييز ومظنّة الشهوة ، فمع الالتذاذ لا يجوز ، والدليل عليه ما تقدّم في حرمة النظر للرجل إلى الصبيّة إن كان مع شهوةٍ والتذاذ ؛ لوحدة الملاك حيث لا تفاوت بينهما .
قال في وسيلة النجاة : « يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة » « 3 » .
وفي تحريرها : « على الأقوى في الترتّب الفعلي وعلى الأحوط في غيره » « 4 » .
وفي المستمسك : « إنّ صحيحة البجلي وإن كانت واردةً في الصبيّة ، لكن يتعدّى منها إلى الصبيّ بالأولويّة ، فيجوز نظر المرأة إلى الصبيّ قبل البلوغ » « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 138 الباب 104 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ح 2 و 4 و 5 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 235 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 233 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 39 .